اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 382
باب: [زكاة الإبل]
والحول معتبر في زكاة المواشي وكذلك النصاب، ولا زكاة فيما دون الخمس من الإبل [1]: فإذا كانت خمسًا ففيها شاة، ثم لا شيء فيها إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه.
ثم يؤول قبض الغنم منها ويؤخذ عنها من جنسها، ولا شيء فيما زاد على العشرين إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيه بنت مخاض [2]: وهي التي لها سنتان، فإن لم توجد في المال فابن لبون [3] ذكر: وهو الذي له ثلاث سنين، إلى خمس وثلاثين فهذا كانت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًّا وأربعون ففيها حقة، إلى ستين وهي التي لها أربع سنين قد استحقت أن يركبها الفحل وأن يحمل عليها الحمل.
فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة [4] وسبعين، والجذعة [5]: التي لها خمس سنين وليس في صدقة الإبل سن زائدة على الجذعة، فإذا [6] كانت ستًّا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين، [1] في جملة أحكام زكاة الإبل انظر: المدونة: 1/ 263، التفريع: 1/ 281، الرسالة ص 169. [2] بنت مخاض: سميت بتلك لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض وهن الحوامل (المصباح المنير ص 566، الفواكه الدواني: 1/ 351). [3] ابن لبون: سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن (المصباح المنير ص 548 الفواكه الدواني: 1/ 351). [4] في (م): خمس. [5] الجذعة: سمت جذعة لأنها أبدت أسنانها (الصحاح: 1/ 437). [6] في (م): فإن.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 382